الطعن رقم 1226 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-29
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اختصاصها - التحقيق بمعرفتها
⚖️ التفتيش بغير اذن - الدفع ببطلان التفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, وأنور أحمد خلف, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق, وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الإجراء, وكان الطاعن لا يدعي أن ما ورد في محضر التحقيق يخالف الحقيقة, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الإجراءات الصحة، ومن ثم فإن خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الضرورة إلى ندب غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش وأنها عن جريمة وقعت من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما قاله الحكم استدلالا على جدية التحريات من العثور على المخدر بعد التفتيش - تزيد لا يؤثر فيما أثبته الحكم من أمر التفتيش قد بني على تحريات جدية سبقت صدوره.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لم يرسم القانون حدوداً شكلية يتعين مراعاتها في تحرير الأحكام غير ما أوجبه من ذكر البيانات المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فلا يعيب الحكم أن يجمع بين سببي الدفع ببطلان أمر التفتيش عند تحدثه عن رفض هذا الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان الحكم قد أثبت أنه عثر في جيب الطاعن على قطعة من المخدر، فلا مصلحة للطاعن في القول بأن المخدر الذي ضبط في الخلاء لا يمكن نسبة إحرازه إليه لأنه لم يكن لإحراز هذا المخدر أثر في وصف التهمة التي دين بها الطاعن ويبقى الوصف صحيحاً حتى مع التسليم بأنه لم يكن محرزاً له.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم دمياط من أعمال محافظة دمياط: حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا على الوجه المبين بالأوراق. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات دمياط قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرافق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.