الطعن رقم 1224 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-25
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اشتراك
⚖️ الاشتراك فى جريمة التزوير
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من محضر الجلسة والحكم أن تقرير التلخيص قام بتلاوته أحد أعضاء الهيئة التي نظرت الدعوى - فلا يعيب الحكم ما يشير إليه الطاعن من وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم فيمن تلا التقرير من أعضاء المحكمة، ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإشراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يناير سنة 1966 بدائرة مركز ببا: 1- اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1966 بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بطريق الاتفاق والمساعدة بأن جعله يحرر بيانات هذا العقد وينسبه زورا إلى غير محرره ................... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 2- استعمل المحرر العرفي سالف الذكر مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة ببا الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.