الطعن رقم 16 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-3-7
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قوة الامر المقضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - المصلحة فى الطعن
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ شروط قبول الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
⚖️ المصلحة فى الطعن
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل واميل جبران ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفى لتوافر المصلحة فى الطعن قيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه ، و لا يحول دون قبول الطعن زوال هذه المصلحة بعد ذلك متى كان الطاعن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الصادر بصحة و نفاذ عقد البيع قد أقام قضاءه فى أسبابه المرتبطة بمنطوقه إرتباطاً وثيقاً على أساس أن المشترى قد أوفى ثمن المبيع و ذلك رداً على دفاع البائع بأنه لم يوف الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه الصادر فى دعوى تالية بفسخ عقد البيع ذاته إستناداً إلى أن الثمن لم يدفع يكون قد فصل فى النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الأمر المقضى مما يستوجب نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و لا عبرة بإختلاف الطلبات فى الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً و هو ما إذا كان المشترى قد أدى ثمن المبيع أو لم يؤده ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى الأولى قد تضمن الفصل فى السبب المشترك للدعويين و من ثم يكون لهذا الحكم حجية فى هذا الخصوص .