الطعن رقم 1213 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-22
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ انواع الجرائم - الجريمة العمدية
⚖️ عمل
⚖️ تطبيق العقوبة - عقوبة الجرائم المرتبطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرائم عدم الاشتراك في هيئة التأمينات الاجتماعية وعدم تقديم رب العمل لهذه الهيئة الكشوف والبيانات والإخطارات والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية وعدم احتفاظه بالدفاتر والسجلات وعدم إنشائه للمؤمن عليه ملفاً خاصاً بالتأمينات الاجتماعية هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه، وهذه الجرائم بطبيعتها غير متلازمة إذ يمكن تصور وقوع أحدها دون الأخرى كما أن القيام بأي من هذه الواجبات لا يجزئ عن القيام بالأخرى، وهذا يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأن التأمينات الاجتماعية الذي وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها رعاية مصالح العمال عامة وضمان حقوقهم الفردية وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة تنفيذ أحكامه، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول تحقيق الرعاية للعمال كما تصورها الشارع، ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه حين نص في المادتين 135، 136 من القانون رقم 63 لسنة 1964 على تعدد الغرامة المقررة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قعود صاحب العمل عن الاشتراك عن عماله أمر مستقل تماماً عن إخلاله بواجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر وغير مرتبط به ارتباطا لا يقبل التجزئة فلا يجزئ القيام بالواجب في شأن أحدها عن الأخرى وينتفي عنها بحسب الأصل الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 25 فبراير سنة 1967 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج: (أولا) لم يقم بالاشتراك عن العامل المبين اسمه بالمحضر في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: (ثانيا) بصفته صاحب عمل لم يقدم للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الكشوف والبيانات والإخطارات - والاستمارات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة: (ثالثا) بصفته صاحب عمل لم يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يتطلبها تنفيذ قانون التأمينات بالشروط والأوضاع وفي المواعيد المقررة: (رابعا) بصفته صاحب عمل لم ينشئ للمؤمن عليه ملفا خاصا بالتأمينات الاجتماعية يودع فيه المستندات التي يحددها قرار وزير العمل. وطلبت عقابه بالمواد 2 و4/1 و126/1-2 و134 و135 و138 من القانون رقم 63 لسنة 1964. ومحكمة طما الجزئية قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 27 يناير سنة 1968 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن الاتهامات المسندة إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى وبراءته عن باقي التهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.