⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1212 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-22 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ خيانة امانة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية محمود العمراوي, وإبراهيم أحمد الديواني, محمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصاً يدفع كل منهم خمسين قرشاً يومياً على أن يحصل على مائة وخمسين جنيهاً كل عشرين يوماً وقد عهد إلى المتهم (المطعون ضده) بأمانة صندوقها، إلا أنه لم يقم بسداد ما يستحقه أحد الأعضاء عند حلول ميعاده، وكانت الوقائع على النحو السالف بيانه دالة على قيام علاقة وكالة بالأجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع، هذا فضلاً عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعاً لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى ببراءته تأسيساً على أن المال لم يسلم إليه بمقتضى عقد من عقود الأمانة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت أن خطأ المحكمة في تطبيق القانون قد حجبها عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 29 مايو سنة 1967 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: بدد مبلغ النقود المبين بالمحضر لـ................ والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الأمانة لحفظه ورده عند الطلب فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت في الدعوى غيابيا عملا بمادة الاتهام ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.