الطعن رقم 1197 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ تظهيرها
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية ابراهيم أحمد الديواني ومحمد السيد الرفاعي وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يورد أدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف مدى تأييده واقعة الدعوى. وإذ كان ذلك، وكان النزاع المردد بين طرفي الخصومة يدور حول وجود السبب المبرر للتظهير الناقل للملكية، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تتقصى سبب التظهير وأن تتحدث بشيء عنه، وتدلي برأيها في هذا الشأن، لما يترتب عليه من أثر في انتفاء الجريمة أو ثبوتها، أما وهي لم تمحص هذا الدفاع الجوهري وتقول كلمتها فيه، وكان ما أورده الحكم من أن المدعي بالحق المدني لو قصد نقل ملكية السندين لملأ بيانات التظهير، لا يكفي للرد على هذا الدفاع ولا يعتبر من قبيل الأسباب السائغة التي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها قضاؤه من أن سبب التظهير لا يدل بطريق اللزوم على أنه ضالع فيما نسب إليه من التزوير - بفرض وقوعه - خصوصاً إذا كان المحامي قد أضاف عبارة التظهير من عنده في غيبة موكله وبغير مشورته، لما وقر في نفسه من ثبوت حقه في التظهير الكامل الناقل للملك، بناء على اجتهاده هو في تفهم نص المادة 135 من قانون التجارة، ومن ثم فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه فاسد الاستدلال في جريمة التزوير التي نسب إلى الطاعن ارتكابها، وكان قد استدل في خصوص جريمة استعمال المحرر المزور على علم الطاعن بالتزوير من كونه الفاعل له، فإن الخطأ يشمل استدلال الحكم كله بما يعيبه، ويوفر المصلحة في التمسك بهذا الطعن، دون أن يحاج بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى التهمتين معاً وإيقاع عقوبة واحدة مقررة لأيهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة ما بين 10 فبراير سنة 1960 و27 يوليو سنة 1960 بدائرة قسم الدرب الأحمر: محافظة القاهرة ارتكب جريمة التزوير في محررين عرفيين على النحو الوارد بعريضة الدعوى إضرارا بالمدعي بالحق المدني. وطلبت عقابه بالمادتين 212, 225 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا ................ وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 10ج لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ ألف وخمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة و500ق أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.