الطعن رقم 1195 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-4
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ امن الدولة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام والقرارات
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى الرجوع فى الحكم
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ الرجوع عن الحكم فى الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان قد تبين عند تنفيذ الحكم المطعون فيه والذي قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن فيه استناداً إلى أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا, أن الحكم المذكور قد صدر في الواقع من محكمة جنايات الإسكندرية مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية وليست بإعتبارها محكمة أمن دولة عليها, فإنه يتعين الرجوع في الحكم ونظر الطعن من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها, لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها, فإنه لا يجوز إثارة ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن التناقض في أقوال الشهود - بفرض وجوده - لا يعيب الحكم, ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن أقوال شهود النفي، ما دامت لا تثق فيما شهدوا به.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم من أقوال الشاهد له مأخذه الصحيح من التحقيقات, وكان لا ينال من سلامته أن ينسب أقوال الشاهد إلى التحقيق الابتدائي وجلسة المحاكمة, إذ أن الخطأ في مصدر الدليل لا يضيع أثره, فإن النعي عليه في هذا المنحى يكون متعين الرفض.
فقرة رقم -1
اتهمت نيابة أمن الدولة العليا الطاعن بأنه في يومي 20 و22 ديسمبر سنة 1966 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: بصفته مستخدما بإحدى الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أمين مخزن بشركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح طلب وأخذ رشوة للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن طلب من المقاول ................... دفع مبلغ عشرة جنيهات أسبوعيا وأخذ عشرة جنيهات على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن العجز واختلاف المواصفات المتفق عليها في مواد البناء التي يقوم بتوريدها للشركة أثناء تسليمها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 103 و104 و111/6 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية وأمن الدولة العليا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفين من الجنيهات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن تأسيسا على صدور الحكم المطعون فيه من محكمة أمن الدولة العليا. وقد تقدم والد الطاعن بتظلم إلى المحامي العام طالبا إحالة القضية إلى الجهة المختصة لنظرها من جديد أو إعادة نظرها أمام محكمة النقض. فاستعلمت النيابة العامة من المحكمة التي أصدرت الحكم عما إذا كانت قد أصدرته بصفتها محكمة أمن دولة عليا أو محكمة جنايات عادية. فأفادت بأنها نظرت القضية بصفتها محكمة جنايات عادية وليست أمن دولة عليا. وبتاريخ 24 نوفمبر سنة 1969 قدمت النيابة العامة طلبا إلى محكمة النقض لتحديد جلسة لنظر الطعن من جديد. فحددت لنظره جلسة 4 يناير سنة 1970.