⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1184 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-8 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراك
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ الاشتراك فى جريمة التزوير
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، وطه الصديق دنانة، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتحال شخصية الغير هو صورة من صور التزوير المعنوي الذي يقع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تغيير الحقيقة في محضر التصديق على التوقيع بطريق الغش وبقصد استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله، يتوافر به أركان جناية التزوير كما هي معرفة به في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام اشتراك الطاعن بطريق الاتفاق والمساعدة - مع فاعل أصلي مجهول - في ارتكاب جريمة التزوير وأطرحت المحكمة في حدود سلطتها دفاع الطاعن في شأن وجود فاصل زمني بين توقيعه وتوقيع من انتحل شخصية البائع أمام الموثق، فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية هو من قبيل الجدل في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الاشتراك في التزوير يفيد حتماً علم المتهم بالاشتراك بأن الورقة التي يستعملها مزورة، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة بالنسبة للمشترك في تزويرها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن محامي الطاعن لم يطلب منها إجراء تحقيق معين في شأن ما أثاره بسبب الطعن - من أنه طلب إليها تحقيق صحة اسم البائع، إلا أنها التفتت عن طلبه - فإن ذلك مما تنتفي معه قالة الإخلال بحق الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في غضون المدة من 10 أكتوبر سنة 1956 إلى 10 يناير سنة 1957 بدائرة قسم أول طنطا محافظة الغربية: اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو ................ الموثق بالشهر العقاري بطنطا في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم 121 سنة 1952 حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن اتفق المتهمون الثلاثة والمجهول على أن ينتحل الآخر شخصية ................ أمام الموثق سالف الذكر وأن يبصم بإصبعه على محضر التصديق إثباتا لهذا وأن يشهد المتهمان الثاني والثالث أمام الموثق بما يؤيد ذلك فقام المجهول والمتهمان الثاني والثالث بما انعقد الاتفاق عليه وتم تحرير محضر التصديق على أساس ذلك الانتحال فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة: (الأول) أيضا: استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى قلم مرور المنوفية لاستخراج ترخيص استيراد السيارة رقم 17905 ملاكي القاهرة. (ثانيا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد بيع السيارة رقم 17905 ملاكي القاهرة وذلك بطريق الاصطناع ووضع أختام مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على تحرير هذا العقد ووضع بصمة ختم نسبه زورا إلى مالك السيارة وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات أوصافها فقام المجهول بذلك فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثا) استعمل المحرر المزور سالف الذكر مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى الموثق بالشهر العقاري بطنطا للتصديق على الإمضاءات منه. (رابعا) أخفى السيارة رقم 792 ملاكي الجيزة المملوكة للدكتور ................ المتحصلة من جريمة سرقة مع علمه بذلك. (خامسا) أثبت عمدا على خلاف الحقيقة بيانا من بيانات النموذج رقم 51 مرور الصادر من قلم مرور المنوفية بتاريخ 12 يناير سنة 1957 خاصا بنسبة صنع السيارة على النحو الموضح بالتحقيقات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 40/ 41/ 44 مكرر و211 و213 و214 و215 من قانون العقوبات والمواد 4 و10 و87 من القانون رقم 449 سنة 1955 مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.