الطعن رقم 1182 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-8
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تعدد العقوبة
⚖️ عمل
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المستفاد من مجموع نصوص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أنه قد اشتمل على نوعين من الالتزامات التي فرضها القانون على صاحب العمل. (الأولى) وهي تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب العمل وما يجب أن يؤديه إليهم من التزامات تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات، وهذه الحقوق هي التي حرص المشروع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 221 من هذا القانون، وهي صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحق من حقوقهم، أما النوع الثاني من الأحكام التي فرضها القانون على صاحب العمل، فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع منها إلى حسن سير العمل, واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره، وهو ما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد العمال، ومن قبيل ذلك ما نص عليه القانون المذكور في المادتين 47 و49 منه ومن قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 141 لسنة 1959 الصادر تنفيذاً لهما، من وجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم وتقديم السجل المعد لقيد الأجور أو الكشف إلى مفتش العمال - مما كان محلاً للتهمة الأولى المسندة إلى المطعون ضده - وهو ما لا تتعدد فيه الغرامة لأنه لا يمس حقوق العمال مباشرة، إذ لا يمسها إلا عدم حصول العمال على أجورهم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتعدد الغرامة فيما لا يلزم التعدد فيه، فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من تعدد الغرامة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 6/12/1967 بدائرة قسم باب الشعرية: 1- لم يقدم ما يفيد حصول العمال المبينة بالمحضر على أجورهم. 2- لم يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحة النظام الأساسي للعمل حالة كونه يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر. 3- لم ينشئ ملفات للعمال سالفي الذكر مستوفيا جميع البيانات المقررة. وطلبت عقابه بالمواد 47 و49 و98 و69 و70 و221 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والقرار رقم 141 لسنة 1959، ومحكمة باب الشعرية الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة على أن تتعدد العقوبة بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وعددهم اثنين وثلاثين عاملا. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.