الطعن رقم 1178 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1970-1-4
سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ بوجه عام
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاع الطاعن القائم على أن المجني عليه استغل جهله بالقراءة والكتابة واستوقعه أوراقاً على أنها كمبيالات بقيمة المتبقي لديه في ذمته من ثمن أرض كان قد باعها له ثم تبين أنها شيكات ورد عليه بقوله " إن المحكمة لا تلتفت إلى هذا الدفاع لأن إثبات ذلك تطبيقاً للقواعد العامة في الإثبات لا يكون إلا بورقة ضد ولم يتقدم بها المتهم" ولما كان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يكفي في إطراح دفاع الطاعن إذ لا يتصور أن يحصل على ورقة ضد من المجني عليه تفيد أنه استوقعه على أوراق كان يجهل حقيقتها. ومن ثم فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم سابق على 7/6/1967 بدائرة قسم الجمالية: اعطى بسوء نية لـ................... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336/1 و337 من قانون العقوبات, ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 500ج لإيقاف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.