الطعن رقم 157 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-2-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الشهر العقارى - رد الرسوم
⚖️ رد الرسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على ومحمد ممتاز نصار وحافظ محمد بدوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحال الشارع - فى المادة 9 من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل و الحفظ - فيما يتعلق بتقدير رسوم الشهر العقارى و تحصيلها و ردها و المنازعة فيها إلى الأحكام المقررة لذلك فى القانونين 90 ، 91 لسنة 1944 و بشأن الرسوم القضائية و رسوم التوثيق فى المواد المدنية و الشرعية . و لما كانت المادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 و المقابلة للمادة 55 من القانون رقم 91 لسنة 1944 قد حصرت أحوال رد الرسوم و ليس من بينها حالة عدول أ صحاب الشأن عن الإجراء الذى حصل عنه الرسم فإن مؤدى ذلك عدم جواز الرد فى هذه الحالة . و يؤيد هذا النظر أن المشرع أصدر القانون رقم 81 لسنة 1957 بتعديل القوانين 90 ، 91 ، 92 لسنة 1944 و أورد أحكاماً صريحة تقضى بعدم جواز رد الرسوم إذا عدل أصحاب الشأن عن السير فى الإجراء الذى حصلت عنه .