الطعن رقم 1175 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-8
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعني بتحقيق ما أثاره من أن التغيرات التي أثبتها الخبير في تقريره إنما هي من اللوازم والعيوب الخطية للمجني عليه - وهو دفاع يعد هاماً ومؤثراً في مصير الدعوى، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه وتقف على مبلغ صحته، أما وقد اكتفى الحكم في هذا الشأن، بالعبارات القاصرة التي أوردها، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين معه نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27/11/1963 بدائرة قسم بني سويف: 1- اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات عرفية هي الإيصالان المؤرخان 25/8/1959 و26/7/1963 والخطاب المؤرخ 9/11/1958 والمنسوب صدورها من ................ إلى المتهم والمثبت في الأول منها سداد المتهم إليه مبلغ 212ج على غير الحقيقة وذلك بأن حرضه واتفق معه على إضافة رقم (2) إلى خانة المئات بالمبلغ المسدد بالإيصال 212ج وإضافة عبارة (مائتان) وإلى عبارة اثنى عشر جنيها الثابتة بالإيصال... وفي الثانية منها سدد المتهم إليه مبلغ 108ج على غير الحقيقة بأن حرضه واتفق معه على إضافة رقم (10) إلى رقم (8) المدون بالإيصال وعبارة (108) بدلا من ثمانية جنيهات وفي الثالث منها سداد المتهم إليه مبلغ 300ج بتاريخ 9/11/1958 على خلاف الحقيقة وذلك عن طريق تغيير تاريخ الخطاب الأصلي بجعله لاحقا حتى يبدو السداد متعلقا بهذا التعامل وقد تمت الجريمة بناء على ذلك 2- استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها في القضية رقم 305 سنة 1963 مدني كلي بني سويف وطلبت عقابه بالمواد 40 و41/1-2 و211 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32/2 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل عن التهمتين وكفالة 5ج لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.