⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1173 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-1 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير به - ميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية على أن لمن له حق الاستئناف أن يستأنف الحكم الابتدائي في ميعاد قدره عشرة أيام من يوم صدوره. واليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 23 أكتوبر سنة 1967 بدائرة مركز طنطا محافظة الغربية: لم يجدد قيد محله التجاري خلال الميعاد المقرر، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و4 و19 من القانون رقم 219 لسنة 53 المعدل. ومحكمة طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10ج بلا مصاريف جنائية. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بلا مصاريف جنائية، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.