الطعن رقم 1171 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-1
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
مبان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بناء
⚖️ تفسير القانون
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من نصوص المواد الأولى والثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 في شأن تنظيم المباني والمادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 169 لسنة 1962 المعدل بالقرارين 395 لسنة 1963 و1102 لسنة 1964 أن يجب على طالب الترخيص بإقامة بناء لكي يحصل عليه أو لكي يعتبر طلبه مقبولاً بعد انقضاء الأجل الذي حدده القانون أن يقدم طلبه للسلطة المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والرسومات التي بينتها المادة الأولى من قرار وزير الإسكان والمرافق المنوه عنه آنفاً، وذلك حتى يتسنى للسلطة المختصة بشئون التنظيم أن تجري ما تراه من تعديل أو تصحيح في الرسوم المقدمة إليها لكي تطابق بينها وبين أحكام القانون واللائحة التنفيذية فتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من كفالة الصحة العامة والنظام. ولما كان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في تفسير المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 1962 من أن مجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وانقضاء أكثر من أربعين يوماً على تقديمه دون رد على الطلب كاف وحده لاعتبار الطلب مقبولاً، هو تفسير بعيد عن مراد الشارع، ذلك بأن هذه المادة قد نصت صراحة على وجوب أن يقدم طلب الحصول على الترخيص وفقاً لأحكامها وهي توجب لاعتبار الطلب حقيقاً بهذا الوصف أن يكون قد استوفى الشروط والأوضاع المقررة في القانون ولائحته التنفيذية وأن يرفق به المستندات التي بينتها اللائحة وذلك حتى يمكن القول بأن سكوت السلطة المختصة عن الرد على طلب الترخيص بعد انقضاء أربعين يوماً على تقديمه يعتبر بمثابة قبول منها لهذا الطلب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 يونيه سنة 1967 بدائرة بندر المحلة: أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وطلبت عقابه بمواد القانون 45 لسنة 1962، ومحكمة بندر المحلة الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 20 فبراير سنة 1968 عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.