⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1165 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-1 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قتل عمد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ اكراه
⚖️ باعث
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت من تقرير الصفة التشريحية أن القتل حدث بالخنق وكتم النفس معاً، وكان هذا التقرير من بين الأوراق الأساسية التي كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة والتفت إليه الدفاع في مرافعته، وكان بيان وسيلة القتل بالاستناد إلى الدليل الفني المعروض وكونه تم بأسفكسيا الخنق وكتم النفس معاً دون الاجتزاء بأحدهما لا يعتبر - في صورة الدعوى - تعديلاً في التهمة مما تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إليه، خصوصاً إذا كان هو قد نبه عليه، والتفت إليه، وترافع على أساسه، وإنما هو استظهار للصورة الصحيحة للحادث من واقع الأدلة المقدمة في الدعوى مما تملكه محكمة الموضوع من تلقاء نفسها في خلوة المداولة، وكانت المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى ما التفت هو إليه. وكان الحكم قد حصل من اعتراف الطاعن الثاني أن القتل حصل خنقاً برباط وأنه ضرب المجني عليها بالحجر على وجهها إذ همت بالصياح، وعول على تقرير الصفة التشريحية في بيان كيفية القتل وإسهام كتم النفس مع الخنق في إحداثه، وجعل هذين الدليلين ضميميتين متكامليتين في تحصيل الواقعة بغير تعارض بينهما، فإن ما أثاره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له من وجهة ولا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم قد انتهى إلى أن اعتراف الطاعن الثاني خالص من كل شائبة وأنه صدر عنه طواعية واختياراً، ودلل على ذلك بما ينتجه وخاصة أنه لم يدفع بأنه أكره عليه في المراحل السابقة التي مرت بها الدعوى وإنما ساق الدفع به قولاً مرسلاً عارياً عن دليله أمام المحكمة عند إعادة نظر الدعوى بعد نقض الحكم الأول الصادر بالإدانة، وكان هذا الرد يشمل دعوى الإكراه على أية صورة ممكنة، وكانت العبارة المشار إليها في الطعن وهي أن الكلب تعرف على المتهم المذكور وأمسك بتلابيبه فقرر المتهم أنه سيروي الحقيقة فأبعد الكلب عنه، ليست نصاً في أن الكلب أعمل في الطاعن الثاني أنيابه، أو أنشب أظافره، أو أن ما ردده من اعتراف أمام النيابة العامة كان وليد الإكراه أو الخوف من الكلب ولا تفيده حتماً، وكان الحكم قد خلص - كما سبق - إلى أن الاعتراف بريء مما يقدح في سلامته وصحته وهو تقرير يستقل به قاضي الموضوع، فلا محل لما أثاره الطاعنان في هذا الشأن ولا وجه لما ينعياه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يقدح في الحكم ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، ما دام ترادفها وتظاهرها على الإدانة قاضياً لها في منطق العقل بعدم التناقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الفصل في البواعث على الجرائم - وهي ليست من أركانها - من خصائص قاضي الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7 ديسمبر سنة 1966 بدائرة مركز سمالوط محافظة المنيا: قتلا ......... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتلها وعقدا العزم على ذلك واستدرجها الأول إلى داخل منزل وأوثق الثاني يديها ولفا حول عنقها رباط شعرها وتجاذبا سويا حتى أطبق عليها وضربها الثاني بطوبة على جبهتها قاصدين من ذلك قتلها فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إحداها بحياتها، وطلبت من مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قررت إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه في القضية بالنسبة إلى المتهم الثاني وحددت للنطق بالحكم جلسة 30 نوفمبر سنة 1967 وفي هذه الجلسة قضت المحكمة حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين والمادة 17 من القانون ذاته بالنسبة إلى المتهم الأول. (أولا) بمعاقبة المتهم الثاني بالإعدام شنقا. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة. وطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض. وبتاريخ 25 مارس سنة 1968 قضت محكمة النقض (أولا) بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين شكلا. (ثانيا) بقبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم المعروض بالنسبة إلى الطاعنين كليهما وإحالة القضية إلى محكمة جنايات المنيا لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. والمحكمة المذكورة نظرت الدعوى من جديد وقضت حضوريا عملا بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.