⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 964 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-13 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ قرائن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ طب شرعى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير، شأنه في هذا شأن سائر الأدلة، فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية وتقرير مكتب كبير الأطباء الشرعيين واستندت إلى رأيهما الفني فيما استخلصته واطمأنت إليه وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية، التقريرين الاستشاريين، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما يطلبه من إعادة الأوراق إلى كبير الأطباء الشرعيين ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء لاسيما وأن التقرير المقدم في الدعوى صادر من مكتب كبير الأطباء الشرعيين منسوب إليه وإن وقعه أحد معاونيه أياً كانت درجته في سلم الوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم في نطاق التدليل استناده إلى القرينة المستفادة من إنذار الطاعن لاعتياده على ارتكاب جرائم التعدي على النفس يعزز بها أدلة الإثبات على مقارفة الطاعن لجناية الضرب المفضي إلى الموت ولو كان الإنذار لاحقاً لها ما دامت تشهد بقيام حالة إجرامية خطرة سابقة على وقوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان الحكم قد أثبت أن الحادث لم يقع أصلاً من مصادمة دابة على نحو ما صور الطاعن في دفاعه، بل وقع نتيجة اعتدائه على المجني عليه حسبما استخلصه الحكم المطعون فيه استخلاصا سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وهو أمر تستقل محكمة الموضوع بتقديره، فإنه لا يقبل من الطاعن العود للمجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 8 مايو سنة 1964 بدائرة مركز قويسنا محافظة المنوفية: ضرب ................ فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى مدنيا كل من زوجة المجني عليه ووالدته قبل المتهم بمبلغ 2000ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه والمصروفات المدنية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.