الطعن رقم 959 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير ضرورة سماع شاهد النفي، أمر تستقل به محكمة الموضوع، إذ هو يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل. ومن ثم فإنه إذا كان الحكم قد رفض طلب سماع المقاول الذي أعاد إقامة البرج المنهار بسبب أنه لم يشترك في التنفيذ الأول موضوع الاتهام، وأن التقرير الفني الخاص بالموضوع تعرض لكافة الاحتمالات التي أحاطت بالحادث، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي اطمأنت إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى، ورفضت سماع شاهد النفي ما دامت قد عللت هذا الرفض تعليلاً مقبولاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان ما أورده الحكم من أدلة سائغة نقلاً عن الخبراء الفنيين، قد أثبت بغير معقب أنه لا علاقة لانهيار البرج بتصلب الخرسانة، فإن ذلك استدلال سائغ وكاف لحمل ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الانهيار لا علاقة له بتصلب الخرسانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- .... 2-....3-... 4-........ بأنهم في يوم 16 يونيه سنة 1965 بدائرة قسم كفر الشيخ (أولا) المتهمون من الثاني إلى الرابع بصفتهم مستخدمين بإحدى المؤسسات العامة (الشركة ................ بكفر الشيخ) تسببوا بخطئهم الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الشركة التي يعملون بها بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهم الجسيم في مراعاة الأصول الهندسية الفنية والمبينة تفصيلا بالتقرير الهندسي المرفق في تنفيذ عملية إنشاء برج التبريد بمصنع ............. بكفر الشيخ مما أدى إلى انهياره وحصول الضرر الجسيم نتيجة ذلك. (ثانيا) المتهمون الأربعة 1- تسببوا بخطئهم في موت ................ و ............... و................ إذ اخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه أصول مهنتهم والمبينة تفصيلا في التقرير الهندسي مما أدى إلى انهيار برج التبريد بمصنع .............. بكفر الشيخ على المجني عليهم فأصابهم نتيجة ذلك بالإصابات المبينة لكل بالتقرير الطبي وقد أودت إصابات المجني عليه الأول بحياته, وطلبت عقابهم بالمواد 111 ,116/1 مكرر ب ,119 و238/1 و244/2 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع عن التهمة الأولى والمادتين 238 و244/32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث عن التهمة الثانية (أولا) بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع ببراءتهم منها (ثانيا) وبالنسبة للتهمة الثانية المنسوبة إلى جميع المتهمين بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وتغريم الثالث خمسين جنيها وبراءة المتهمين الثاني والرابع بلا مصاريف جنائية. فاستأنف كل من المتهمين الأول والثالث وكذلك النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا وبإجماع الآراء: (أولا) بقبول الاستئنافين من النيابة والمتهمين الأول والثالث. (ثانيا) برفض الاستئناف من المتهمين الأول والثالث. (ثالثا) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهمين الثاني والثالث والرابع بالنسبة للتهمة الأولى المنسوبة إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.