⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 957 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-29 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه حدد لنظر معارضة المتهم الاستئنافية جلسة 30/9/1968 غير أنها نظرت بجلسة 3/9/1968 دون أن يعلن المعارض بالجلسة الأخيرة، فإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً, إذ لم يمكن المتهم من إبداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه, وهو نظرها في جلسة لم يعلن بها, مما يتعين معه نقض الحكم المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 7 نوفمبر سنة 1967 بدائرة بندر المحلة: (أولا) باع سلعة مسعرة "حجارة طورش" بسعر يزيد عن السعر المقرر. (ثانيا) لم يعلن عن أسعار السلع المبينة بالمحضر على النحو المقرر قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 و9 و11 و14 و16 و20 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة بندر المحلة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100ج مائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى و500 قرش عن التهمة الثانية وشهر ملخص الحكم لمدة شهر بحروف كبيرة على واجهة المحل بلا مصاريف جنائية. عارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم, ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد بلا مصروفات جنائية. عارض, وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصروفات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.