⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 953 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-22 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خيانة امانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور محمد محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان جهاز الزوجية من القيميات وليس من المثليات التي يقوم بعضها مقام البعض، فإن اشتراط رد قيمته عند استحالة الرد العيني بسبب الهلاك،لا يكفي وحده للقول بأن تسليمه كان على سبيل القرض وليس على سبيل الوديعة. ويكون ما خلص إليه الحكم من أن تصرف الطاعن في جهاز زوجته الذي سلم إليه بمقتضى قائمة، ينطوي على جريمة خيانة أمانة صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى أن التزام الطاعن برد المنقولات إلى المطعون ضدها، لم يكن التزاماً تخييرياً استناداً إلى قائمة الجهاز التي اطلعت عليها، ولم تستند في ذلك إلى حكم محكمة الأحوال الشخصية، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالفساد في الاستدلال لأنه استدل بحكم محكمة الأحوال الشخصية على أن التزام الطاعن برد منقولات زوجته هو إجباري وليس اختيارياً، ويكون غير سديد.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح المنصورة الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 6/3/1967 بدائرة مركز المنصورة: بدد جهازها المسلم إليه على سبيل الوديعة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وثلاثة جنيهات كفالة لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المدعي عليه أن يدفع للمدعية مبلغا قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه المصروفات و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.