⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 952 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-10 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل، نائب رئيس المحكمة وعضوية نصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بعد أن أورد الأدلة القائمة في الدعوى خلص إلى أن المحكمة تستخلص من المعاينة ومن شهادة شاهدي الإثبات ومن الكشف الطبي المتوقع على المجني عليها أن المتهم كان يسير بسيارة النقل قيادته بسرعة تتجاوز السرعة التي تقتضيها ظروف الحادث ودون أن يحتاط لمسير المجني عليها فأحدث بها الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أودت بحياتها وكان يبين من المفردات المضمومة أن التقرير الطبي المقدم في الدعوى قد اقتصر على بيان وصف إصابات المجني عليها دون أن يبين سببها وصلتها بالوفاة، فإن الحكم لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين تلك الإصابات وبين وفاة المجني عليها استنادا إلى دليل فني مما يصمه بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 14/5/1966 بدائرة قسم أول المنصورة: (أولا) قتل خطأ ................ وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة خطرة فصدم المجني عليها وأحدث بها إصاباتها المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها نتيجة لذلك. (ثانيا) قاد سيارة بحالة خطرة. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية. وادعى والد المجني عليها - مدنيا بمبلغ قرش صاغ قبل المتهم وكل من ................ و................ و................ و................ بصفتهم المسئولين عن الحقوق المدنية وذلك على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة المنصورة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته على وجه التضامن مع المسئولين بالحق المدني بأن يؤدوا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.