⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 949 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-10 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية محمد أبو الفضل حفني، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب ألا تبني المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها فإن اعتمدت على دليل أو على واقعة استقتها من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التي تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة تحت نظر الخصوم ولو كانت تلك القضية الأخرى بين الخصوم أنفسهم، فإن حكمها يكون باطلاً. ولما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من تحقيقات أشار إليها قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان شيكين آخرين - خلاف الشيك المزور موضوع الدعوى الماثلة - دليلاً على ثبوت جريمة الاستعمال في حق الطاعن، فإن هذا الدليل الذي استندت إليه المحكمة على هذه الصورة دون أن يكون معروضاً على بساط البحث أمامها لتستخلص بنفسها ما تطمئن إليه، ولم يكن في وسع الدفاع مناقشته والرد عليه، يجعل حكمها معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة ما بين 2 نوفمبر سنة 1954 و2 من أبريل سنة 1959 بدائرة قسم المنشية محافظة الإسكندرية: (أولا) اشترك مع أخر مجهول بطريق التحريض والاتفاق فيما بينهما في ارتكاب تزوير مادي في محرر عرفي هو الشيك رقم 345979 المؤرخ 7 أغسطس سنة 1955 والمبين بالمحضر بأن اتفق معه وحرضه على اصطناع المحرر سالف الذكر والتوقيع عليه ونسب صدوره زورا إلى ................ مع علمه بذلك وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض (ثانيا) استعمل المحرر المذكور بالوصف - أولا - بأن قدمه للبنك ................ والذي قدمه بدوره في القضية رقم 606 سنة 1954 تجاري إسكندرية واستئنافها رقم 185 سنة 14 قضائية س تجاري إسكندرية مع علمه بتزويره وظل متمسكا به حتى حكم برده وبطلانه نهائيا بتاريخ 2/4/1959 (ثالثا) توصل بطريق النصب إلى الاستيلاء على مبلغ ألف جنيه من حساب ................ وإخوته بالبنك ................ وذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروة المجني عليه باستعماله طرقا احتيالية من شأنها إيهام البنك ................ بواقعة مزورة بأن اصطنع الشيك المبين بالوصف أولا ووقع عليه بإمضاء نسبه إلى المجني عليه وقدمه للبنك ................ وطلب صرف قيمته فصرف له المبلغ فاستولى عليه لنفسه إضرارا بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمواد 40/1 - 2 و41 و211 و215 و336 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشية الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام: (أولا) بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمتين الأولى والثالثة بمضي المدة (ثانيا) حبس المتهم عن التهمة الثانية ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبالاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.