الطعن رقم 939 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
عود
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ السرقة بعود
⚖️ قبول الطعن
⚖️ عود
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ ما يجوز الطعن فيه من الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لاعتبار المتهم عائداً في حكم المادة 51 من قانون العقوبات، أن يكون عائداً بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها في المادة 49 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة سنة على الأقل في سرقات أو في إحدى الجرائم التي بينتها المادة 51 سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى باعتبارها جناية على أساس أنه سبق الحكم على المتهم بثلاث عقوبات مقيدة للحرية في سرقات آخرها بحبسه سنة في الجنحة رقم 3126 سنة 1965 شربين وأن هذه الأحكام نهائية، وكان الواضح من مطالعة صحيفة الحالة الجنائية للمتهم ومذكرة النيابة المختصة المرفقة بالمفردات المضمومة أن الحكم في الجنحة سالفة الذكر لم يصبح نهائياً إلا في 26/4/1967 أي بعد وقوع الجريمة - التي تجرى محاكمة المتهم عنها - في 24/1/1967، فإن المحكمة تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الحكم بعدم الاختصاص الصادر من محكمة الجنح يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره إذا كان سوف يقابل حتماً من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها، فيما لو رفعت إليها الدعوى، ومن ثم فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 24 يناير سنة 1967 بدائرة قسم أول طنطا: عثر على البطاقتين المبينتين بالأوراق والمملوكتين لـ................ واحتبسهما لنفسه بنية تملكهما بطريق الغش إضرارا بالمجني عليه حالة كونه عائدا: وطلبت عقابه بالمواد 49/3 و50 و318 من قانون العقوبات والمادة الأولى من دكريتو الأشياء الفاقدة. ومحكمة جنح قسم أول طنطا قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه المحكوم عليه. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وأمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها بلا مصاريف جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.