الطعن رقم 937 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-3
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
⚖️ الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أبو الفضل حفني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اشتهار الطاعن باللقب الذي أطلق عليه أو عدم اشتهاره به - بفرض صحة دعواه في ذلك - لا أثر له في استدلال الحكم ما دام أنه هو بذاته المقصود بالاتهام، فضلاً عن أنه لم يثر هذا النعي أمام قضاء الموضوع. ومن ثم فليس له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي بحسب الحكم رداً عليها أخذه بأدلة الثبوت في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستظهر الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اجتهادها واقتناعها من واقع الأدلة المطروحة، وأن تطرح ما يخالفها من صوراً أخرى لم تقتنع بها، ما دام استخلاصها سائغاً مقبولاً، وهي بعد غير ملزمة بالاستطراد إلى وقائع أخرى لم تكن منسوبة إلى المتهم الذي تحاكمه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشهود ولو تخالفت ما دامت هي قد أسست الإدانة في حكمها بما لا تناقض فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من المطاعن من إطلاقات محكمة الموضوع، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، مما لا يسوغ مصادرتها فيه أو معاودة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 14 يناير 1967 بدائرة مركز ومحافظة الفيوم: (المتهم الأول) - ضرب ................ عمدا على زراعه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضمور بعضلات وقصر في طول الساعد الأيسر وإعاقة المرفق والساعد والرسغ وأصابع اليد اليسرى وكذلك فقد قبضتها الحركية نتيجة كسر مؤقت حي مما يقلل كفاءته عن العمل بما يقدر بنحو 50% (خمسين في المائة). المتهم الثاني ضرب ................ على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 242/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة لأوليهما بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة سنة ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل مدة شهر واحد. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.