⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 934 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير اراء الخبراء
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع، فإذا هي اطمأنت إلى تقرير مدير دار الاستشفاء للأمراض العقلية للأسانيد الفنية التي بني عليها، فلا تثريب عليها إن هي رفضت طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على الطاعن ما دامت قد أقامت هذا الرفض على أسباب مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها ومن ثم فلا تثريب عليها إذ هي أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال أخوته الذين أوردت مؤدى شهادتهم واعتمدت عليها في خصوص واقعة اعتداء الطاعن على زوجته وأطرحتها في شأن حالة المتهم العقلية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16/6/1967 بدائرة مركز صدفا محافظة أسيوط: قتل زوجته ................ عمداً بأن ضربها على رأسها عدة ضربات بفأس قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات ومصادرة الفأس المضبوطة وذلك على اعتبار أن التهمة هي ضرب أفضى إلى الموت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.