⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 933 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-24 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: تلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير اذن - فى حالة التلبس
⚖️ تلبس
⚖️ قبض
⚖️ مستشار الاحالة
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البين مما حوته الأوراق أن جريمة هرب المطعون ضده كانت في حالة تلبس تجيز لرجل الضبط القضائي الذي شاهدها أن يقبض عليه وأن يفتشه تبعاً لذلك عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية - وذلك بغض النظر عن واقعة العثور على قطعة المخدر التي شك رجل الضبط في أن تكون هي التي ألقاها المطعون ضده، فإن الأمر المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان القبض والتفتيش - دون نظر لجريمة هرب المطعون ضده وأثرها فيما اتخذ ضده من إجراءات يكون قد جانب صحيح القانون مما يوجب نقضه وإعادة القضية إلى مستشار الإحالة لنظرها من جديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في ليلة 22/5/1968 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة بمحكمة القاهرة الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/1 و2 و34/1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق. فأمر حضوريا بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية على المتهم مع مصادرة المواد المخدرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.