الطعن رقم 926 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-6-30
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ باعث
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية طلبات الدفاع والرد عليها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري, وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، ونصر الدين عزام، ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري - كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه - أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده. فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها. ومن ثم فإنه مهما كان الحكم قد أخطأ في بيانه فإن ذلك لا يؤثر في سلامته، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير منتج.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ومتى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف، فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن الأدلة المستقاة من التحقيقات والتي تنقض اعترافات الطاعن وتكشف عن بهتانها وعدم سلامتها، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات وإن خالفت أقواله بجلسة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 سبتمبر سنة 1968 بدائرة مركز ناصر محافظة بني سويف: قتل ................ عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وأعد آلة حادة (مطواة) واستدرجها من مسكنها إلى مكان ناء ثم انهال عليها طعنا بالآلة الحادة قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد تلت هذه الجناية جنايتان أخريتان هما أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل كلا من ................ و................ نجلي المجني عليها الأولى عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلهما واصطحبهما مع والدتهما وقام بصفع أولهما على وجهه فألقاه أرضا وإثر سقوطه على وجهه عاجله بوضع قدمه على عنقه من الخلف وظل ضاغطا عليها ثم انهال على ثانيهما طعنا بالآلة الحادة "المطواة" قاصدا من ذلك قتلهما فأحدث بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما الأمر المنطبق على المادة 230 من قانون العقوبات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف - بعد أن قررت بتاريخ 22 فبراير سنة 1969 بإحالة القضية إلى مفتي الجمهورية - قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و234/2 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.