⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 924 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-23 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ قتل عمد
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد صبري؛ وعضوية السادة المستشارين. محمد عبد المنعم حمزاوي؛ ومحمد نور الدين عويس؛ ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون - لأن وصف النيابة ليس نهائياً بطبيعته - وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه هي أنه الوصف القانوني السليم، إلا أنه إذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى، فإن هذا التعديل يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك عملاً بحكم المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف القتل العمد والشروع فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار، فقد كان لزاماً على المحكمة وقد اتجهت إلى تعديل التهمة بإضافة ظرف سبق الإصرار المشدد أن تنبه الطاعنين إلى هذا التعديل لإبداء دفاعهما فيه. أما وقد خلت مدونات الحكم ومحضر الجلسة مما يشير إلى قيام المحكمة بتنبيه الطاعنين إلى تعديل التهمة، فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه ولا يعترض على هذا بأن العقوبة التي أوقعها الحكم مقررة في القانون للجرائم المسندة إلى الطاعنين مجردة عن هذا الوصف المشدد مادام البين من مدونات الحكم أنه عول على هذا الظرف في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي التي تمسك بها الطاعنان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 28 ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية: المتهم الأول (أولا) قتل عمدا ................ بأن طعنه بسكين في صدره قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانيا) أحدث عمدا بـ................ و................ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها لكل منهما مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثاني - شرع في قتل ................ عمدا بأن طعنه بسكين في صدره قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر ذلك. وادعى كل من 1-................ 2-................ 3-................ مدنيا وطلبوا القضاء لهم قبل المتهم الأول بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 230 و231 و242/1 - 2 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولا) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة عن التهم الثلاث المنسوبة إليه وإلزامه أن يدفع إلى المدعين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة خمس سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.