⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 153 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1963-2-13 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقادم المسقط
⚖️ الضريبة على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة
⚖️ الضريبة على فوائد الديون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة وحضور محمد زعفرانى سالم واحمد زكى محمد واحمد احمد الشامى وقطب عبد الحميد فراج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 28 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن "تؤول إلى الحكومة نهائياً جميع المبالغ والقيم التي يلحقها التقادم قانوناً بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها في المطالبة بها وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد الأرباح والفوائد المتفرعة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون أصدرته أية شركة تجارية أو مدنية ... ". كما تنص المادة 375 من التقنين المدني في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات، كل حق دوري متجدد، ولو أقر به المدين". فإذا كان البنك الطاعن قد حجز تحت يده جزءاً من أرباح الكوبونات أكثر من خمس سنوات دون أن يطالب أصحاب الشأن بها فإنها تؤول إلى الحكومة إذ أن هذه المبالغ لا تخرج عن كونها جزءاً من الفائدة السنوية ولا تتغير طبيعتها بمجرد استقطاعها وحجز البنك لها مع علمه بأنها تزيد عن الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في المطالبة بهذه المبالغ بالتقادم فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المبالغ التى ساهم بها البنك فى صندوق تعاون و إدخار موظفيه و الفوائد المستحقة عن مجموع المبالغ المودعة به تخرج عن ملكية البنك و تصبح ملكاً للموظفين ، و أن البنك يستثمر هذه الأموال لحسابه و بذلك يتوافر فى النزاع وجود طرفين دائن و مدين ، و كانت المادتان 15 و 18 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تقضيان بإخضاع فوائد الديون للضريبة و بإستحقاق هذه الضريبة على المجموع الكلى للفوائد فإن ما إنتهى إليه الحكم من إخضاع الفوائد التى يدفعها البنك و الموظفون إلى صندوق التعاون و الإدخار - للضريبة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا مخالفة فيه للقانون .