⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 919 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1970-1-4 سنة المكتب الفني: 21
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تموين
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلع محددة الربح
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الأولى من قرار نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 1965 على أنه: "مع عدم الإخلال بما نص عليه في القرارات أرقام 180 لسنة 1950، 139 لسنة 1962 و176 لسنة 1952 و51 لسنة 1953 و100 لسنة 1959 و17 لسنة 1960 و133 لسنة 1960 و167 لسنة 1960 عن نسب أخرى للربح يكون الحد الأقصى للربح في تجارة جميع المواد والسلع المستوردة عند البيع للمستهلك كالآتي ..." ومن ثم فإن إلغاء القرار رقم 171 لسنة 1965 بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 253 لسنة 1965 يقتصر أثره على المواد والسلع المستوردة التي كان يحكمها القرار الملغي، أما المواد والسلع المدرجة بالقرارات التي حرص القرار الملغي على النص على أن إصداره لا يخل بها فتبقى خاضعة لأحكام تلك القرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 25 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 180 لسنة 1950 على أنه تسري أحكام المواد من 26 إلى 30 على السلع المسعرة والمحددة الربح في تجارتها بالاستناد إلى المادتين 2، 4 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945. كما تنص المادة 30/1 من القرار المذكور المعدلة بالقرار رقم 63 لسنة 1962 على أنه: "على صاحب المصنع والمستورد وتاجر الجملة ونصف الجملة وتاجر التجزئة بالنسبة لفواتير شراء السلع المحددة الربح في تجارتها الاحتفاظ بالفواتير والسجلات والدفاتر المنصوص عليها في هذا القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها". ولما كان الثابت من الأوراق أن الموقد موضوع الجريمة "فرن أمريكاني . R . C . A" فإنه يكون من السلع المحددة الربح بالقرار رقم 139 لسنة 1952 وهو من القرارات التي نص القرار رقم 171 لسنة 1965 على عدم الإخلال بها. ومن ثم فإن عدم احتفاظ الطاعن بفاتورة شراء هذا الموقد يكون عملاً مؤثماً، ويصبح النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يعمل حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات على واقعة الدعوى غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو استكمال ما كان يجب على محكمة أول درجة إجراؤه. ولما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود مما يعد نزولاً منه عن هذا الإجراء فلا وجه للنعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن إجابة الطاعن إلى سماع الشهود الذين طلب سماعهم، ما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا تلتزم المحكمة بأن تفصل أولاً في طلب المتهم سماع الشهود ثم تصدر بعد ذلك حكمها في الموضوع، ولما كان الطاعن لا يدعي أن المحكمة منعته من مباشرة حقه في الدفاع في موضوع الدعوى فليس له أن ينعي عليها أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا يعيب الحكم خطؤه في وصف الأقوال المنسوبة إلى الطاعن بمحضر الضبط بأنها اعتراف طالما أن ذلك لا يعدو أن يكون عدم دقة في التعبير، وكان الواضح من سياق الأسباب أن المحكمة كانت على بينة من حقيقة الدليل الذي تستند عليه والذي له أصل ثابت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، والمنازعة فيه لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 10/7/1965 بدائرة قسم الأزبكية: لم يحتفظا بفواتير شراء السلعة المبينة بالمحضر (بوتاجاز) حالة كونها سلعة محددة الربح. وطلبت معاقبتهما بالمواد 30 و34 و36 من القرار رقم 180 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 63 لسنة 1962 و9/1 و12 و14 و16 و17/1 من المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1950 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1957. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مائة جنيه. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.