الطعن رقم 918 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, وسعد الدين عطية, والدكتور محمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل هو أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها، ما دام أن الواقعة المادية المثبتة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد. ولما كانت الواقعة المادية الواردة بأمر الإحالة - والتي كانت مطروحة بالجلسة - وهي أخذ الطاعن لنفسه ولآخرين مبلغاً على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته، هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه بعد أن تحقق من توافر ركنيها المادي والمعنوي أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به - وهو أخذ عطية لأداء عمل زعم أنه من أعمال وظيفته - وكان تصدي المحكمة لشروط الاختصاص وانتهاؤها بناء على الوقائع الثابتة بالتحقيقات والتي كانت مطروحة للبحث والمناقشة بالجلسة إلى أن الطاعن قد زعم أن له اختصاصاً حين ادعى أن مآل النزاع القائم بين الشاكي وبين هيئة التأمينات الاجتماعية هو أن يعرض عليه، هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة بقصد استجلاء ركن من أركان الجريمة وهو ركن الاختصاص و إعطاء الواقعة وصفها القانوني السليم بما ليس فيه إضافة لعنصر جديد أو أخذاً بصورة مغايرة للصورة التي ارتسمت في ذهن المحكمة وبينتها في صدر حكمها، فإن تعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع وبالتناقض لقيامه على صورة متعارضة يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الوصف الذي أجرته المحكمة قد سبق للدفاع أن أشار إليه في مرافعته الشفوية وتناوله بالمناقشة والتنفيذ في مذكرته، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحقه في الدعوى يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها إلى المرافعة لإجراء تحقيق فيها. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على المحكمة من التفاتها عن طلب سماع شهود الإثبات والاستماع إلى آلة التسجيل يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء أمسك عن المطالبة به في الجلسة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. وما دام الطاعن لم يتمسك بسماع باقي شهود الإثبات بل إنه اكتفى بتلاوة أقوالهم في التحقيقات ولم يطلب إلى المحكمة سماع آلة التسجيل، فإن نعيه عليها عدم قيامها بذلك يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 17 و22 من شهر أغسطس سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل: بصفته موظفاً عموميا (باحث فني بالإدارة العامة بالإيرادات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية), طلب وأخذ لنفسه وآخرين عطية للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من ................ برسوم مبلغ ستمائة جنيه وتقاضى عنها مائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل عمله على تخفيض مستحقات الهيئة عليه بغير حق وتأجيل بيع منقولاته المحجوز عليها إداريا عن موعده المقرر. وطلبت من مستشار الإحالة, إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة, فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 103 و103 مكرر و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة ألف جنيه, فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.