الطعن رقم 915 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رد اعتبار
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن عدد الأحكام الصادرة ضد طالب رد الاعتبار قد رفض طلبه على سند من أن المدة اللازمة لرد اعتباره بحكم القانون اثنتا عشرة سنة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية وهي لم تمض بعد. ولما كان ينبغي على المحكمة أن تفصل في الطلب المعروض عليها وفقاً لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الواردة في المواد من 536 إلى 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على أنه: "يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة". وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
تقدم المطعون ضده بتاريخ 12 مارس سنة 1966 إلى محكمة جنايات أسوان بعريضة يطلب فيها رد اعتباره عن العقوبات الآتية: 1- الحبس شهرين في الجنحة رقم 173 لسنة 1942 الوايلي الصادر الحكم فيها بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1942 لتهمة سرقة -2- الحبس شهرين في الجنحة رقم 4244 سنة 1947 الإسكندرية بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1947 لتهمة سرقة - 3- الحبس ثلاثة شهور في الجنحة رقم 4817 سنة 1948 س مصر بتاريخ 21 يوليو سنة 1948 لتهمة سرقة - 4- وضعه تحت مراقبة البوليس مدة ستة شهور في الجنحة رقم 1960 لسنة 1948 لتهمة تشرد - 5- الحبس ستة شهور في الجنحة رقم 339 لسنة 1950 (175 لسنة 1950 س أسوان) بتاريخ 30 مايو سنة 1950 لتهمة سرقة - 6- وضعه تحت مراقبة البوليس مدة ستة شهور في الجنحة رقم 620 لسنة 1951 بتاريخ أول ديسمبر سنة 1953 لتهمة اشتباه -7- الحبس سنة في الجناية رقم 239 لسنة 1958 مركزاسوان بتاريخ 5 يناير سنة 1959 لتهمة هتك العرض. وبتاريخ 27 من يونيه سنة 1968 قدم السيد النائب العام تقريرا بالموافقة على رد اعتبار الطالب عن العقوبات سالفة البيان. ومحكمة جنايات أسوان قضت حضوريا برفض الطلب فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.