الطعن رقم 911 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل الخطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق مع السير العادي للأمور، وأن خطأ الغير ومنهم المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافياً بذاته لإحداث النتيجة. ولما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بانقطاع رابطة السببية بين ما عزى إليه من خطأ بوصفه حارساً على العقار - من تركه المصعد يعمل دون إصلاح عيوبه وبين ما لحق المجني عليه من ضرر تأسيساً على أن الحادث إنما نشأ بخطأ المتهم الآخر وهو عامل المصعد فضلاً عن خطأ المجني عليه وذويه على النحو الذي فصله في وجه طعنه وأن كلاً من هذين الخطأين بالنظر لجسامته وغرابته يوفر سلوكاً شاذاً لا يتفق مع السير العادي للأمور وما كان للطاعن بوصفه حارساً على العقار أن يتوقعه أو يدخله في تقديره حالة أنه لم يقصر في صيانة المصعد بل أناط ذلك بشركة مختصة بأعمال المصاعد وصيانتها وهو دفاع جوهري لما يستهدفه من نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة قد يترتب على ثبوت صحته انتفاء مسئوليته الجنائية والمدنية، وكان لزاماً على المحكمة أن تعرض له بما يدل على أنها كانت على بينة من أمره محيطة بحقيقة مبناه وأن تقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه. وذلك بالتصدي لموقف كل من المتهم الثاني في الدعوى والمجني عليه وذويه وكيفية سلوكهم وأثر ذلك على قيام رابطة السببية بين الخطأ المعزو للطاعن أو انتفائها، أما وهي لم تفعل فأن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب، مما يتعين معه نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان إصابات المجني عليه التي نشأت عن الحادث ونوعها وكيف أنها أدت إلى وفاة المجني عليه من واقع التقرير الطبي، فإنه يكون مشوباً بالقصور في استظهار رابطة السببية بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 27 يناير سنة 1963 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة: تسببا خطأ في قتل ................ وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم تحرزهما بأن تركا مصعد العمارة وهو في حالة غير صالحة للاستعمال تحت طلب السكان ودون تنبيههم إلى ذلك فاستعمله المجني عليه ولم يقف المصعد عند الطابق المحدد فسقط المجني عليه من علو في بئر المصعد فأصيب بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. وطلبت عقابهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعت والدة المجني عليه بحق مدني قبل المتهمين قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مصر القديمة الجزئية قضت حضوريا للمتهم الأول وغيابيا للمتهم الثاني عملا بمادة الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. (ثانيا) بإلزام المتهم الأول بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. (ثالثا) عدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة بالنسبة للمتهم الثاني مع إلزام رافعها المصاريف. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع. (أولا) بالنسبة للدعوى الجنائية بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائتي جنيه بلا مصاريف. (ثانيا) بالنسبة للدعوى المدنية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.