⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 909 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-17 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية محمد أبو الفضل حفني, وإبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن سوء النية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ إصداره، وهو أمر مفروض في حق الساحب، ولا يعفى من المسئولية الجنائية من يعطي شيكاً له مقابل ثم يسحب من الرصيد مبلغاً بحيث يصبح الباقي غير كاف لسحب قيمة الشيك، إذا أن على الساحب أن يرقب تحركات رصيده محتفظاً فيه بما يفي بقيمة الشيك حتى يتم صرفه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دفاعه على عدم علمه بعدم وجود مقابل وفاء للشيك، إلا أنه لم يقدم دليلاً يقطع في انتفاء هذا العلم ولا يغنيه في ذلك - إثباتاً لحسن نيته - مجرد اعتقاده أن بعض تابعيه قد أودعوا في حسابه في البنك بعض المبالغ التي تغطي قيمة الشيك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن المذكرة التي قدمها أمام المحكمة الاستئنافية - ولم تعرض هذه المحكمة لما دون بها - إنما تردد ما سبق أن أثاره من دفاع أمام محكمة أول درجة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل هذا الدفاع ورد عليه بما يكفي لدحضه، فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي لأسبابه يفيد إطراح المحكمة لهذا الدفاع.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قصر النيل الجزئية ضد (الطاعن) متهما إياه بأنه في يوم 15 يناير سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة أصدر له شيكا بمبلغ 50جنيها لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام والمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 10ج وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا وألزمته بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات المدنية الاستئنافية ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك بلا مصروفات جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.