الطعن رقم 901 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر اركان الجريمة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, وسعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتوياً الكيد والإضرار بالمبلغ ضده - وهو ما يخطئ الحكم تقديره - ولا يعتد بعدئذ بما يثيره الطاعن من أنه حين أقدم على التبليغ ضد المدعي بالحقوق المدنية كان على حق فيما أبلغ به، وذلك بأن هذا القول من جانبه لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً وقد أبدى الحكم عدم ثقته مما لا يجوز المجادلة فيه وإثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة كفر الشيخ الجزئية متهما إياه بأنه في خلال شهور يوليه وأغسطس وسبتمبر سنة 1966: أبلغ ضده السلطات القائمة بأمر كاذب مع سوء القصد. وطلب عقابه بالمادة 305 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة كفر الشيخ الابتدائية تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية ثم قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) في الدعوى الجنائية برفض استئناف المتهم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها على المتهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم (ثانيا) في الدعوى المدنية بإثبات تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية وعن الحكم الصادر له فيها وألزمته المصروفات الخاصة بتلك الدعوى. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.