⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 900 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-10 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ اوراق رسمية
⚖️ بطلان
⚖️ تقادم
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ اثر التقرير بالطعن
⚖️ دعوى جنائية-انقضاؤها بمضى المدة "بالتقادم"

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين: محمود عباس العمراوي، وإبراهيم الديواني، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى، أنه قد انقضى على الدعوى من تاريخ التقرير بالطعن الحاصل في 28 ديسمبر سنة 1965 إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1969، مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة، دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره، وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كان ذلك، وكانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن بطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره، إنما ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه بما في ذلك المنطوق الذي هو في واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا يقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحد يكمل بعضه بعضاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان الحكم المطعون فيه قد أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف مع أنه باطل لخلوه من تاريخ إصداره، فإن أثره يكون قد انصرف إلى باطل، وما بني على الباطل فهو باطل، مما يؤدي إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 مايو سنة 1961 بدائرة مركز الجيزة (أولا) تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ................ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن خالف القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بسرعة تزيد عن الحد المقرر وبحالة ينجم عنها الخطر على حياة المارة ولم يطلق آلة التنبيه رغم عدم خلو الطريق أمامه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (ثانيا) تسبب عن غير قصد ولا تعمد في إصابة ................ و................ بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه على النحو المتقدم ذكره بوصف التهمة السابقة فصدم المجني عليهما فأحدث إصابتهما. (ثالثا) قاد سيارة بسرعة تزيد عن الحد المقرر. (رابعا) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة المارة ولم يهدئ من سرعتها رغم اقترابه من المفارق ولم يستعمل آلة التنبيه رغم عدم خلو الطرق أمامه من المارة وطلبت عقابه بالمواد 238 و244 من قانون العقوبات و1 و84 من القانون رقم 49 لسنة 1955 و1 و81 و88 من القانون رقم 449 سنة 1955 والقرار الوزاري. وادعى ورثة المجني عليه وهم ................ و................ و................ مدنيا قبل المتهم والسيد وزير الحربية المسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة مركز الجيزة الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وذلك عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدي متضامنا مع المسئول بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه للمدعين بالحقوق المدنية مع المصاريف. فاستأنف المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في الاستئناف بقبوله شكلا من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين متضامنين بالمصاريف المدنية. فطعن المحامي الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.