الطعن رقم 151 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1963-10-31
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق العرفية
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل - عدم التزامها بالرد على كل ما يثيره الخصوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الحسينى العوضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وابراهيم الجافى وبطرس زغلول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التوقيع بالامضاء على المحرر ممن صدر منه لا ينفى توقيعه عليه ببصمة الاصبع أيضا إذ قد يكون التوقيع بالبصمة بالاضافة إلى الإمضاء تلبية لطلب الطرف الآخر الذى يقصد التحفظ من الطعون التى قد توجه فى المستقبل إلى صحة الإمضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه و إن كان للمحكمة أن تطرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة و لو كانت أوراقا رسمية ، إلا أنه يشترط أن تكون الأسباب التى تستند إليها المحكمة فى استعمال هذا الحق سائغة و من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهت إليه وتكفى لحمل قضائها فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
للبصمة قوة الإمضاء فى نظر الشارع المصرى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التى تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التى يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية فى الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .