الطعن رقم 897 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-8
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل أن له إذا لم يسبقها دفاع شفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً. ولما كانت محكمة أول درجة لم تجر تحقيقاً في الدعوى وعولت في إدانة الطاعن على ما أثبته شاهد الإثبات في محضره دون أن تسأله في مواجهة الطاعن الذي طلب سماعه، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تستكمل هذا النقص في الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات في حضوره، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25/7/1961 بدائرة قسم باب شرقي: أنتج خبزا شاميا ينقص متوسط وزن الرغيف منه عن الوزن المقرر قانونا. وطلبت عقابه بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة باب شرقي الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50ج لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والغلق على نفقته لمدة 15 يوما والإشهار والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.