⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 896 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-12-8 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ نطاق الطعن واثره
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ إجراءات الطعن - نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية سعد الدين عطية, وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن وارداً على الحكم الاستئنافي الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وكان هذا القضاء سليماً فإنه لا يجوز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً، وإلا لانعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه، وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه أو ينقضه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد عرض لطلب الدفاع تأجيل نظر الدعوى لتقديم شهادة مرضية ورفضه، بقوله "ولا يجدي طلب التأجيل المقدم منهما في جلسة اليوم لتقديم شهادة مرضية لأنه يبغي إطالة أمد الخصومة والتقاضي، إذ كانت الفرصة متسعة أمامهما منذ صدور الحكم المستأنف حضورياً في حقهما حتى جلسة اليوم على مدى أربعة أشهر تقريباً لتقديم أي مستند يريدان التقدم به الأمر الذي يدل على عدم جدية طلبهما المذكور "وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ في رفض هذا الطلب، ولما كان للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل, فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 7/11/1964 بدائرة قسم كفر الشيخ: 1- اشتركا مع آخر مجهول بتزوير محرر عرفي بطريق الاتفاق والمساعدة وذلك بأن اتفقا معه وساعداه على كتابة إيصال الاستلام المبين بالأوراق ونسبا صدوره إلى ................ وشفعوا ذلك بتوقيع مزور له وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 2- استعملا المحرر العرفي المزور سالف الذكر بأن قدماه بملف الدعوى رقم 193 سنة 1965 فض منازعات كفر الشيخ مع علمهما بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمواد 40/2 - 3 و41 و42 و211 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لكل منهما لإيقاف التنفيذ عن التهمتين، فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.