الطعن رقم 893 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-12-22
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاستئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ حجية الحكم
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام. وأنور أحمد خلف, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها على الدعوى بالحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فما كان يصح لها من بعد عند إعادة القضية إليها خطأ من المحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية عليها أن تفصل فيها، وكان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد اتصلت بالدعوى من جديد، أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها، وأن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة لسبق الفصل فيها وبمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية، نظراً لأن الاستئناف مرفوع من المتهم وحده ولا يسوغ تشديد العقوبة المقضي بها من أول درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 25/9/1962 بدائرة قسم أول المنصورة: عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم في القضية رقم 4278 لسنة 1963 جنح قسم أول المنصورة لسرقة مع سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة لاشتباه في القضيتين 3465 و753 لسنة 1959. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/2 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 1945. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا. فعارض المتهم, وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظرها من جديد. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية اعتبارا من تاريخ التنفيذ عليه والنفاذ. فعارض, وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية- بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.