⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 888 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-23 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ سلطتها فى تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد صبري, وعضوية محمد عبد المنعم حمزاوي, ومحمد نور الدين عويس؛ ونصر الدين عزام؛ ومحمد أبو الفضل حفني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقاً بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم لا عيب فيه، ويؤدي منطقياً إلى ما انتهى إليه. وإذ كان ما تقدم، وكان الثابت من واقعة الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه أن المجني عليه ومن معه خرجوا من مكمنهم يطلقون الأعيرة النارية من الأسلحة التي كانوا يحملونها جميعاً - لا المجني عليه وحده - على الطاعن الرابع وعائلته، وكان الحكم قد استدل على نفي حالة الدفاع الشرعي إلى ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية من تعدد إصابات المجني عليه وشدتها فضلاً عما تبين من فحص مسدس المجني عليه - عقب الحادث - أن طلقاته الست قد أطلقت جميعها - وهو ما لا يؤدى في حكم العقل والمنطق إلى ما رتبه عليه، ذلك أن تعدد الإصابات وشدتها وانتشارها بجثة المجني عليه لا يفيد بذاته أنها لم تكن لرد اعتداء متخوف منه في وقت كان المجني عليه يحمل سلاحاً والطاعن يحمل عصا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في فعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره، بشرط أن يكون الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب مقبولة، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري، المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بالمخاطر والملابسات، وهو ما قصر الحكم في استظهاره مما يعيبه بالقصور في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس. لما كان ما تقدم، وكان لا يصلح في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي ما تبين بعد الحادث من إطلاق جميع طلقات سلاح المجني عليه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الرابع وإلى باقي الطاعنين لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 4 يونيه سنة 1969 بدائرة مركز الواسطى محافظة بني سويف المتهمون الثلاثة الأول 1- قتلوا ................ وشرعوا في قتل ................ عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وترصدوهما في طريقهما إلى مبنى مركز الشرطة حتى إذا ما ظفروا بهما أطلقوا عليهما النار قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياة أولهما وخاب أثر الجريمة بالنسبة للمجني عليه الثاني ................ لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركته بالعلاج. المتهمون الرابع والخامس والسادس. قتلوا ................ عمدا بأن ضربوه بعصا عدة ضربات في مواضع متفرقة من جسمه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته. المتهمون الأول والثاني والثالث: (أولا) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة (ريفولفر). (ثانيا) أحرزوا ذخيرة مما تستخدم في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لأي منهم في حيازة هذه الأسلحة أو إحرازها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضوريا عملا بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 و32/2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و6 و26/1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والقسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به بالنسبة إلى المتهمين الثلاثة الأول والمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الرابع والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأربعة الأول والمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهمين الخامس والسادس (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة ومصادرة السلاح المضبوط. (ثانيا) معاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة عشر سنين. (ثالثا) ببراءة كل من المتهمين الخامس والسادس مما أسند إليهما الأولين. فطعن المحكوم عليهم الأربعة الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.