⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 885 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-4 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ اعلان
⚖️ تبديد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المتهمة بتبديد المحجوزات لم تتمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة بعدم علمها بيوم البيع، كما لم تنازع في قيام الحجز ولم تطلب ضم أصل صورة محضره ولم تتعرض لصورته المرفقة بالأوراق أو تدعي عدم مطابقتها للأصل المأخوذ عنه، فإنه لا يسوغ لها المجادلة في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان، وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى الطاعنة وخاطب من أجاب بأنه تابع لها، ولغيابها سلمه صورة الإعلان، فإن هذا يكفي لصحة الإعلان، ولا يجدي الطاعنة بعد ذلك الإدعاء بأن الصفة التي قررها مستلم الإعلان غير صحيحة ما دامت لم تنكر وجود من استلم الإعلان بداخل مسكنها عند توجه المحضر ولم تنكر وصول صورة الإعلان إليها وعلمها بتاريخ الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من ورقة التوكيل الصادر من الطاعنة إلى محاميها أنها انتقلت إلى مكتب الشهر العقاري في فترة المرض المثبتة بالشهادة المرضية المقدمة منها، فإن لمحكمة النقض ألا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المثبت بالشهادة المرضية، ويكون نعي الطاعنة على الحكم في هذا الصدد في غير محله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 10 ديسمبر سنة 1964 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ: بددت الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة. وطلبت عقابها بالمادة 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بيلا الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فعارضت، وقضي في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفت، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارضت، وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.