⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 882 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-11-3 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف، ومحمد كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما نقله الحكم عن محضر الشرطة من أن الطاعن اعترف في هذا المحضر بأنه يعلم بتزوير رخصة القيادة، لا أصل له في الأوراق، كما أن عبارة "حاجة بآكل بيها عيش" لا تعد اعترافا إذ لم يصدر منه بعد مواجهته صراحة بتزوير الرخصة، بل إنه على العكس من ذلك نفى التزوير عندما ووجه به، كما أنه لا يعد اعترافا ما قرره أمام النيابة من أنه كان عاطلاً وأن أحد السائقين استحصل له على الترخيص بعد أن قدم له البيانات وسلمه صورته، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال مما يعيبه، ولا يؤثر في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل المذكور في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 فبراير سنة 1967 بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية: (أولا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة قيادة جميع أنواع السيارات المبينة بالمحضر بأن اتفق معه على أن يصطنعها له وقدم له صورته الشمسية وأملاه البيانات الخاصة بها فاستحصل المجهول على نموذج 8 مرور وحرر بياناته باسم المتهم ووقع عليها بإمضاءات نسبها كذبا للمختصين بقلم مرور القاهرة وزور بصمة عليه لخاتم قلم المرور سالف البيان فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) استعمل المحرر الرسمي المزور سالف البيان مع علمه بتزويره. (ثالثا) زور ختما لإحدى جهات الحكومة هو خاتم إدارة مرور القاهرة واسعمله بأن بصم به على المحرر المزور سالف البيان. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 40/2-3 و41 و206 و211 و212 و214 من قانون العقوبات، فقر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 206 و32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره... إلخ.