الطعن رقم 876 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-10
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إطراحه دفاع الطاعن بعدم علمه بيوم البيع على أنه أعلن به في ذات العنوان الذي أعلن فيه بالحكم المنفذ دون أن يعرض لما هو ثابت بالأوراق من أن إعلان يوم البيع قد سلم لجهة الإدارة، وما قرره صهر الطاعن للمحضر في يوم البيع من أن الطاعن لا يقيم معه في ذلك العنوان ودون أن يجري تحقيقاً للتثبت من قيام الطاعن باستلام الإخطار الذي أرسله إليه المحضر بطريق البريد. فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9/1/1967 بدائرة قسم إمبابة: بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض، وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.