الطعن رقم 875 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-6-23
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الاباحة - الدفاع الشرعى
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد محفوظ, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان البادي مما استخلصه الحكم من واقعة الدعوى أن الطاعن ظن أن المجني عليه قد قدم يبغي الاعتداء عليه فعاجله بضربة عصا على رأسه، وكان هذا الاستخلاص الذي انتهى إليه الحكم يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تعرض لهذه الحالة وتقول كلمتها فيها، وإذ هي لم تفعل ذلك، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة: ضرب عمدا ................ فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد في العظم المقدمي لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي وإن كان قد يملأ بنسيج ليفي وهذا يعرض حياته للخطر بحرمان المخ لجزء من وقايته الطبيعية ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة التي ما كانت لتؤثر عليه لو كان المخ محميا بالعظام وتجعله عرضة لمضاعفات خطيرة كالصرع والشلل والتهابات المخ والسحايا والجنون وتقدر نسبة العاهة بنحو 4% "أربعة في المائة". وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.