الطعن رقم 873 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-27
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
استيلاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استيلاء على مال الدولة بغير حق
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم الديواني, وطه الصديق دنانة, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ عاقب قانون العقوبات بمقتضى المادة 113 الموظف العام أو من في حكمه إذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة، فقد أراد على ما عددته المادة 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكمها أياً كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأياً كان نوع العمل المكلف به. ولما كان الطاعن بحكم كونه عاملاً في شركة تابعة للقطاع العام المملوك للدولة يعد في حكم الموظفين العموميين، فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون إذ أسبغ على الفعل المسند إليه وصف الجناية في حين أنه جنحة سرقة يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تستند في إدانة متهم إلى أقوال متهم آخر بما لها من كامل الحرية في تكوين عقيدتها من كافة العناصر المطروحة أمامها ما دام قد اطمأن وجدانها إلى هذه الأقوال.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لمحكمة الموضوع أن تتخذ من قرائن الأحوال ضمائم للأدلة المطروحة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 6 من أغسطس سنة 1968 بناحية مركز طنطا محافظة الغربية: (الأول والثاني). بوصفهما مستخدمين بشركة ............. بالمحلة الكبرى المملوكة للدولة استوليا بغير حق على عداد الإنارة المبين وصفه بالتحقيقات والبالغ قيمته 4ج و50 قرشا والملوك لمجلس قروي محلة مرحوم (الثالث) سرق وآخران عداد الإنارة سالف الذكر والمملوك لمجلس قروي محلة مرحوم من مسجد الزاوية المعد للعبادة. وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للمواد 111/6 و113/1 و118 و119 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 111/6 و113/1 و118 و119 من قانون العقوبات للأول والثاني والمادة 317/1-4-5 من ذات القانون للثالث مع تطبيق المادة 17 منه (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمهما متضامنين مبلغ خمسمائة جنيه وإلزامهما برد مبلغ 4ج و50 قرشاً وبعزلهما من وظيفتهما مدة أربع سنوات (ثانيا) بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل مدة سنة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.