الطعن رقم 872 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-11-17
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ خبز
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - قبولها
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين حسن عزام, وسعد الدين عطية, ومحمود كامل عطيفة, والدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تتم جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانوناً بمجرد إنتاجه كذلك، على اعتبار أن التأثيم في هذه الجريمة يكمن أساساً في مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة في إنتاج الخبز تحقيقاً لاعتبارات ارتآها. ومن ثم فإنه يكفي لقيام الجريمة المشار إليها في حق الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم بدعوى الخطأ في القانون أو القصور في التسبيب لعدم استظهار ركن القصد الجنائي يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لم يوجب المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين إثبات وزن الخبز في محضر مستقل.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 14 أبريل سنة 1966 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: بوصف الأول مديرا مسئولا للمخبز والثاني القائم برغف الخبز به أنتجا خبزا بلديا اقل من الوزن المقرر. وطلبت عقابهما بالمواد 24 و26/3 و38/3 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل والمواد 56 و57 و58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 ومحكمة جنح الجيزة المستعجلة قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة والإشهار لمدة مساوية لمدة العقوبة بلا مصاريف جنائية. عارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بعدم قبولها شكلا. فاستأنف المحكوم عليهما. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.