الطعن رقم 860 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-27
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة - استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل خطأ
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ مسئولية جنائية - تحققها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة, وعضوية نصر الدين عزام, وسعد الدين عطية, وأنور خلف, ومحمود عطيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيام مفتش الجهة التابعة لها السيارة العامة التي يقودها المتهم بتنبيهه إلى تأخيره عن موعده - بفرض حصوله - لا يبيح للمتهم مخالفة القوانين واللوائح وقيادة السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الجمهور, ولا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع المتهم في هذا الشأن لأنه دفاع ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافعين عن المتهم طلبا حجز الدعوى للحكم مع التصريح لهما بتقديم مذكرة بدفاعه, فصرحت لهما المحكمة بذلك, فإن ما يثيره المتهم من عدم سماع دفاعه الشفوي يكون غير مقبول منه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب, إذ لها أن تأخذ من الأدلة بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه, وهي غير ملزمة في ذلك بيان علة ما ارتأته.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
متى كان يبين من الحكم أنه أورد إصابات المجني عليه التي أدت إلى وفاته من واقع الدليل الفني وهو التقرير الطبي, كما أورد الأدلة التي أستخلص منها قيادة المتهم السيارة بسرعة, وهي أدلة سائغة, فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 24/9/1965 بدائرة قسم قصر النيل: (أولا) تسبب خطا في موت ................ وكان ذلك ناشئا عن خطئه وإهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات وقاد سيارة بسرعة غير مناسبة فلم يستطع مفاداة الاصطدام بالمجني عليه أثناء عبوره الطريق فاصطدم به والحق به إصابته التي أوضحها التقرير الطبي المرفق والتي أدت إلى وفاته (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون 49 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية. وادعت بحق مدني زوجة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وابنتاه ................ و................ وطلبن القضاء لهن بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه قبل المتهم ومؤسسة النقل العام بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية وذلك على سبيل التعويض. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 20ج لوقف التنفيذ وإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعيات بالحق المدني مبلغ 1200ج على سبيل التعويض والمصروفات ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم, كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كلا من المتهم والمسئولة عن الحقوق المدنية بمصاريف استئنافه المدنية وبمبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.