⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 853 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-6-23 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن
⚖️ ارتباط
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ نصب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
⚖️ تطبيق العقوبة - عقوبة الجرائم المرتبطة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمد محفوظ, وعضوية محمد عبد الوهاب خليل, ومحمود عباس العمراوي, ومحمود كامل عطيفة, و الدكتور أحمد محمد إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، أما في حالة بطلان الإجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم في الدعوى. ولما كان الثابت أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى بإدانة الطاعنين، فإن المحكمة الاستئنافية إذ صححت البطلان الذي عاب الحكم المستأنف وحكمت في موضوع الدعوى، فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ولا ينال من هذا النظر أن محكمة أول درجة لم تفصل في الدفوع المبداة من المتهمين عند فصلها في الموضوع لأن عدم فصلها في هذه الدفوع لا يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التي فصلت في الموضوع، مما يجعل هذه الدفوع معروضة مع موضوع الدعوى على المحكمة الاستئنافية. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف حدود ما استؤنف بالفعل من أجزاء الحكم، وأن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه، ومن ثم فإن حكم محكمة أول درجة في شقه القاضي ببراءة المتهم الخامس يظل قائماً طالما أن النيابة العامة لم تستأنفه فقد أصبح نهائياً وحاز حجية الشيء المقضي فيه، ويكون الحكم الاستئنافي فيما قضى به من بطلان الحكم الابتدائي قاصراً على المستأنفين دون غيرهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مناط تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة 32 المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع. ولما كانت الوقائع كما أثبتها الحكم المطعون فيه أن الطاعنين وباقي المتهمين ارتكبوا جريمتي نصب على شخصين مختلفين وفي تاريخين ومكانين مختلفين وبوسائل متغايرة وهو ما يفيد أن ما وقع منهم في كل جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد فلا يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجريمتين.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين مع باقي المتهمين قد توصلوا إلى الاستيلاء على المبلغ الموضح بالأوراق من المجني عليها بناء على الطرق الاحتيالية التي استعملوها والتي بينها الحكم وهي من شأنها إيهامها بوجود مشروع كاذب وإحداث الأمل بحصول ربح وهمي وهو كشف كنز مدفون تحت أرض منزلها، فإن ما يقول به الطاعنان من أن المجني عليها قد سلمتهما النقود برضاها لا يعدو أن يكون عوداً إلى الجدل في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وأن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاصها وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في خلال السنة السابقة على 26 ديسمبر سنة 1963 بدائرة قسم الوايلي: توصلوا إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة القدر بالمحضر والمملوكة لـ................ وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليها بواقعة مزورة وإحداث الأمل لديها بحصول ربح وهمي بأن أوهموا المجني عليها بوجود كنز بمنزلها وأن في إمكانهم استخراجه بواسطة الجن وقاموا بعقد عدة جلسات وتمكنوا بهذه الطرق الاحتيالية من الاستيلاء على نقود المجني عليها. وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت غيابيا بالنسبة إلى المتهم السادس وحضوريا بالنسبة إلى باقي المتهمين عملا بمادة الاتهام (أولا) ببراءة المتهم الخامس (ثانيا) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني (الطاعنين) 3 شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل منهما (ثالثا) بحبس كل من المتهمين الثالث والرابع والسادس شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنف الأربعة الأول هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا (أولا) بقبول الاستئناف شكلا (ثانيا) ببطلان الحكم المستأنف لعدم ذكره أسماء المحكوم عليهم (ثالثا) رفض جميع الدفوع المبداة من المتهمين (رابعا) حبس كل من المتهمين الأول والثاني ثلاثة شهور مع الشغل بلا مصاريف (خامسا) بحبس كل من المتهمين الثالث والرابع شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم فطعن وكيل المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.