⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 846 لسنة 39 قضائية

النقض الجنائي 1969-10-20 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص النيابة العامة
⚖️ اذن التفتيش - اصداره وتنفيذه
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ اختصاص نيابة مخدرات القاهرة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد أبو الفضل حفني, وعضوية إبراهيم أحمد الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, وطه الصديق دنانة, ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار وزير العدل الصادر في 18 من فبراير سنة 1958 بإنشاء نيابة مخدرات القاهرة قد جعل اختصاص هذه النيابة بالتحقيق والتصرف في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له شاملاً لما يقع بدائرة محافظة القاهرة وقسم أول وقسم ثاني الجيزة. ولما كانت منطقة الدقي، التي جرى فيها التفتيش، تقع بدائرة القسم الأخير، فإن ما يثيره الطاعنان بشأن انحسار اختصاص وكيل نيابة مخدرات القاهرة بإصدار الإذن واقتصاره على محافظة القاهرة وحدها يكون على غير أساس من القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن نص المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه: "يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستابلات والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين ..." ومن ثم فإن ضابط إدارة مخدرات القاهرة يكون قد أجرى التفتيش - الذي تم بمنطقة الدقي - في حدود اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل إقليم الجمهورية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان التفتيش قد جرى صحيحاً على مقتضى الأمر الصادر به في حدود اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه، فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما أثاراه من عدم توافر حالة التلبس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق. وهي في ذلك ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل إن لها أن تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، ما دام ذلك سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق دون أن تتقيد في هذا التصوير بدليل معين، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واستنبطت منها معتقدها في الدعوى مما لا يقبل معه معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 8 فبراير سنة 1968 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بتقريرها فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7/1 و34/1 و36 و42 من القانون رقم 180 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الثاني عشر من الجدول رقم 12 المرافق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات وغرامة ثلاثة آلاف جنيه لكل منهما ومصادرة المخدر المضبوط, فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.