الطعن رقم 845 لسنة 39 قضائية
النقض الجنائي
1969-10-20
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني, وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومحمد ماهر محمد حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى، فلا يعول على الأسباب التي يدونها القاضي في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة في منطوقه مع وجوب الحكم بها إعمالاً لنص المادتين 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، يكون قد خالف القانون - ولو ضمن أسبابه هذا القضاء - مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتوقيع عقوبة الغرامة طبقاً للقانون بالإضافة إلى عقوبتي الحبس والمصادرة المقضي بهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 26 يناير سنة 1968 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا: أحرزا بقصد الاتجار جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة, فقرر بذلك ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول والمادتين 204/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني, ببراءة المتهم الثاني مما اسند إليه وبمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل مدة سنة ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.